الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.الوليمة بعد العقد: السؤال الخامس من الفتوى رقم (16525)س5: هناك ظاهرة ظهرت في الآونة الأخيرة فيما يخص الزواج، وهي أن الزوج يذبح ذبائح بعد العقد مباشرة، تسمى عندنا: (ذبائح الملكة) أو (الصفائح) تبنى لها بيوت الشعر والإضاءة واللعب والرقص، ومدتها ليلة واحدة، علما بأن حال أكثر المتزوجين لا تخفى على سماحتكم، ولكن هذه الظاهرة أصبحت أمرا ضروريا، لا يستطيع تركها أكثر الناس، وهذا غير وليمة الزواج التي ستعقبها بفترة، فما حكمها، وهل هي بدعة في الدين أم لا؟ج5: إعداد وليمة عند الملكة ليست من البدع في الدين، بل هي من العادات، وحكمها بحسب ما يحف بها، إن وقع إسراف وتبذير وإثقال على الزوج بما لا يستطيعه، وضرب طبول ورقص واختلاط ونحو ذلك- فلا يجوز، وإن خليت من مقارفة محرم فلا بأس، على أننا ننصح الزوجين وأولياء أمورهما بالرفق والبعد عن التكلف وبذل الأموال فيما لا منفعة من ورائه، وكلما كان الزواج أقل نفقة وأيسر في الالتزامات كان ذلك أدعى إلى صلاح الحال وتوفيق الزوجين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.توزيع الورود وثمرة تؤكل أثناء العقد: السؤال الثامن من الفتوى رقم (17880)س8: الخطبة وعقد النكاح، هناك عادات محلية يقوم بها المالكيون عند الخطبة والعقد، مثل توزيع الورود، وثمرة تؤكل وليست حراما، أو توزيع الملح حسب القبائل، وذلك لتفشي خبر الخطبة أو العقد بين الناس، حيث يخبر كل من يدفع إليه الملح أو الورود بالخبر.الحنابلة يحرمون ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل مثل ذلك، إنما يوزع التمر فقط، وكذلك كل ما يتعلق بالعادات المحلية تعتبر بدعة.ج8: عقد النكاح يكون بالصيغة الشرعية، وهي الإيجاب من الولي أو وكيله، والقبول من الزوج أو وكيله، ويكون ذلك بحضور شاهدين عدلين، ولا يشرع توزيع شيء من الفواكه أو غيرها، ولا إحضار شيء من الزهور؛ لأن هذا لا أصل له في الشرع، وإنما المشروع عمل وليمة النكاح في أي وقت مناسب؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمتزوج: «أولم ولو بشاة» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.هل تصبح المرأة بالعقد عليها زوجة ولو لم يدخل بها؟ السؤال الثاني من الفتوى رقم (8843)س2: رجل يريد زواج امرأة حتى أدى المهر إلى أوليائها، ولكن لم يحتفل بالزفاف، هل تعتبر هذه المرأة زوجة لهذا الرجل حتى جرى لها أو عليها حكم الزوجة أم لم تعتبر زوجة؟ج2: إذا كان عقد عليها عقد الزواج الشرعي لكنه لم يدخل بها فهي زوجته، ولها حكم الزوجة غير المدخول بها من استحقاق نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول وعدم وجوب العدة عليها بالطلاق؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [سورة البقرة الآية 237] الآية، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [سورة الأحزاب الآية 49] أما إذا مات عنها قبل الدخول دون طلاق فتستحق المهر كاملا، وتعتد عدة الوفاة وترثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعود.هل يتم العقد بدون المأذون؟ الفتوى رقم (1064)س: هل يتعين للزوج أن يقوم بعقده شخص يتولى تلقين ولي الزوجة الإيجاب وتلقين الزوج القبول، أم يصح الزواج دون ذلك الشخص إذا كان النكاح مستكملا شروطه وأركانه؟ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من الإيجاب والقبول منك ومن أبيها ومن الصداق، مع حضور الشهود ورضا البنت المسماة في العقد، فالنكاح صحيح، وإن لم يتول عقد النكاح بينكما شخص آخر، فإن ذلك ليس بشرط في صحة النكاح ولا كماله، وإنما ألزمت الحكومة رغبتها بإجراء العقد على يد من أذنت له في ذلك، وكتابته؛ قضاء على الفوضى ومنعا للتلاعب، ومحافظة على النسب والأعراض والحقوق، ودفعا للتناكر عند النزاع، وطاعة ولي الأمر في ذلك وأمثاله من المعروف واجبة؛ لما في ذلك من إعانته على ضبط شئون رعيته، وتحقيق المصلحة لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيع.أجرة المأذون على عقد النكاح: السؤال الثاني من الفتوى رقم (8129)س2: جرت العادة أن يعطى المأذون الشرعي مبلغا من المال مقابل عقد النكاح بين الزوجين، هل يباح للمأذون الشرعي أخذ هذا المال؟ علما أنه يذهب مع الزوج إلى مقر الزواج ولو طالت المسافة.ج2: إذا لم يكن موظفا لهذا الغرض يتقاضى عليه راتبا من الدولة جاز له أن يأخذ ما يعطاه مقابل تنظيم إجراء العقد وكتابته، أما إذا كان موظفا فلا يجوز له حتى لو انتقل من مقر عمله إلى مقر المعقود لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.العقد على الحائض: الفتوى رقم (4646)س: تم عقد النكاح بفتاة بكر، وكانت في حين إجراء عقد النكاح حائضا، وهي لم يسبق لها أن تزوجت من قبل ذلك، ولم يعلم المأذون بذلك، فهل يبطل هذا العقد ويعيد العقد من جديد، وهل الحيض من الموانع للأبكار اللاتي لم يسبق لهن الزواج أو مكروه؟ علما أن الزوج لا يدخل بالزوجة لدينا في حين العقد حتى يقيم شروط الزفاف كما هو في عاداتنا، والشروط الخاصة بالزفاف صعبة لا يطيق إتمامها الزوج إلا بعد مدة طويلة من الزمن. أفتونا جزاكم الله خيرا ورعاكم الله.ج: من عقد على امرأة عقد نكاح وهي حائض فلا تأثير لحيضها على العقد عليها، سواء كانت بكرا أم ثيبا، بل العقد صحيح، ويجوز أن تزف إليه وهي حائض، ولكن لا يجوز له أن يطأها حتى ينقطع دم حيضها وتغتسل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.عقد النكاح للمطلقة بعد حيضها ثلاثا هل يصح أم يلزم إكمال الأشهر الثلاثة؟ الفتوى رقم (6117)س: لي بنت قد زوجتها برجل ولم يوفق الله بينهما وهربت من عنده وبقيت عندي في البيت لمدة سنتين، وكل هذه المدة التي مكثتها عندي لم يدخل عليها زوجها، ثم بعد ذلك تفضل مشكورا بطلاقها الشرعي، ثم إن البنت جاء معها الحيض بعد الطلاق ثلاث مرات، ولكن قبل غلاق ثلاثة أشهر بعد الطلاق، ثم إنني عقدت لها النكاح قبل غلاق الثلاثة الأشهر بعد الطلاق، والبنت حاضت ثلاث مرات كما ذكرت لكم بعد الطلاق، وزوجها رجل من جماعتي كامل العقل والدين والأخلاق، وهي أكملت ثلاثة أشهر بعدها جاء معها الحيض كما ذكرت لكم سابقا ثلاث مرات بعد الطلاق، والرجل زوجها لم يدخل عليها، ثم سمعت من بعض الناس أن هذا لا يجوز، أرجو من سماحتكم إفادتي عن ذلك العقد، هل يجوز أو نعيد النكاح طالما أن البنت جاء معها الحيض ثلاث مرات بعد النكاح، ولكن قبل غلاق ثلاثة أشهر تم عقدي لها النكاح؟ أفيدوني جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن العقد وقع بعد أن حاضت المرأة المذكورة ثلاث حيضات بعد الطلاق- فالعقد صحيح ولو أن ثلاث الحيضات وجدت في أقل من ثلاثة أشهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود
|